الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٨٠
لعبد الرزاق أن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده، ثم أرجعه عمر بالماء فشرب منه، وفي رواية أن الشراب غدا طوره فدعا به عمر فوجده شديدا فأوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس.
فالنبيذ الذي كسره عمر بالماء كان قد اشتد، وغدا طوره وأولى احتمالاته بالصواب أنه صار بحيث لو أكثر منه أسكر كما أكثر الرجل الذي شرب من نبيذ عمر فسكر، فحده.
وأما ما يتعلل به المخالفون لأثر عمر من أن الكسر كان لحموضته وكان قد تخلل، أو لحلاوته، فهذا تأويل ممن لا يحسنه لأنه لو كان قد تخلل فلا وجه للعدول عن التصريح باشتداده الموهم لخلاف ما هو الواقع ولكن كأنهم تواصوا فيما بينهم أن لا يصرح أحد بتخلله، بل يبهم اللفظ ويوهم خلاف ا لمقصود.
وكذا لو كان الكسر بالماء للتخلل لما قال عمر: (إذا رابكم) فإن التخلل ليس بمريب أصلا، بل هو حلال طلق، ولا داعي لعمر أن يأمرهم بكسره بالماء فالناس لهم الحرية تماما في استعمال الخل كيفما شاءوا إن شاءوا استعملوه صرفا، وإن شاءوا استعملوا ممزوجا بالماء.
وأما قولهم إنه كان لحلاوته فهذا أبعد من الأول لأنه لا يصح إذا أن يقال (عدا الشراب طوره) فإن النبيذ مهما بلغ من الحلاوة فهو على طوره لم يعده.
وكذا إذا كان حلوا لم يكن مريبا فلا يصح أن يقال فيه (إن رابكم).
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 » »»