فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٦
9498 - (نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي:
أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى (والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع [ص 337] وهو ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر ولا يحل أكله (والصرد) بصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله وقيل: كانت العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية (حم د) في الأدب (ه) في الصيد (عن ابن عباس) قال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.
9499 - (نهى عن قتل الضفدع) بكسر الضاد والدال على وزان خنصر قال البيضاوي: والعامة تفتح الدال وقال: فتحها غير جيد (للدواء) لا لحرمتها بل لنجاستها أو لقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه عرف منها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة وأما تعليله بأنها تسبح فغير صواب لأن الحيوانات المأمور بقتلها تسبح أيضا * (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) * قال المؤلف في المرقاة: وقوله للدواء لا مفهوم له (حم د) في أواخر السنن (ن) في الصيد (ك) في الطب (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي من مسلمة الفتح شهد اليرموك قال: سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه، قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي قال البيهقي: هذا أقوى ما ورد في النهي عنه.
9500 - (نهى عن قتل الصرد) طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس قال ابن العربي: إنما نهى عنه لأن العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عما ثبت فيها من اعتقاد الشؤم لا أنه حرام اه‍ والأصح عند الشافعي حرمته (والضفدع والنملة والهدهد) قال الحكيم: إنما نهى عن قتلها لأن لكل واحد منها سالف عمل مرضي وفي خلقته جوهر يتقدم الجواهر (ه عن أبي هريرة) رواه عنه البيهقي أيضا قال ابن حجر: وفيه إبراهيم بن المفضل وهو متروك.
9501 - (نهى عن قتل الخطاطيف) واحده خطاف بضم فتشديد ويسمى زوار الهند وعصفور الجنة لزهده عما في أيدي الناس من القوت ويحرم أكله وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست