فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٣١
غير حل (د عن ابن عباس وأبي هريرة) وفيه عمرو بن عبد الله، قال ابن القطان: هو عمرو بن برق لم تثبت عدالته بل ربما توهمت جرحه وذكر ابن عدي أن أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات.
9482 - (نهى عن صبر الروح) هو كما في النهاية الخصي والخصي صبر شديد (وخصاء البهائم) بالمد فعيل بمعنى مفعول.
- (هق عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا البزار باللفظ المزبور وزاد في آخره نهيا شديدا قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
9483 - (نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام) [ص 333] فيحرم صوم التشريق بالعيدين ولا ينعقد ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، واختلف في علة النهي فقال المظهر: ترك موافقة اليهود في يوم من الأسبوع حين عظموا السبت فلا نعظم الجمعة بصيام وقيام ورده الطيبي بأنه لو كانت العلة مخالفتهم كان الصوم أولى لأنهم يستريحون فيه ويتنعمون بالأكل والشرب بل العلة ورود النص وتخصيص كل يوم بعبادة ليس ليوم آخر فإنه تعالى استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر بها غيرها فجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضا فلم ير أن يخصه بشئ من الأعمال سوى ما خصه به ثم خص بعض الأيام بعمل دون ما خص به غيره ليخص كلا منها بعمل ليظهر فضيلة كل بما يختص به (تنبيه) قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان أو استحبابا كعرفة وعاشوراء وقسم نهى عن صومه مطلقا كالعيدين وقسم إنما في عن تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف من شعبان فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإن خص بالفعل نهى عنه سواء قصد الصائم التخصيص أم لا اعتقد الرجحان أم لا (الطيالسي) أبو داود (عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا أبو يعلى قال البيهقي: وهو ضعيف من طرقه كلها وتبعه ابن حجر فقال: سنده ضعيف.
9484 - (نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) لأن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه لذلك وليقوى على الاجتهاد في الدعاء وفي السنن خبر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام قال ابن تيمية: وإنما يكون يوم عرفة عيدا لأهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنما يجتمعون يوم النحر فكان هو يوم عيدهم (حم د ه ك) من حديث مهدي بن حرب الهجري عن عكرمة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط البخاري وردوه بأنه وهم إذ مهدي ليس من رجاله بل قال ابن معين: مجهول، وقال العقيلي: لا يتابع عليه لضعفه، وقال ابن القيم: علة هذا الحديث مهدي مجهول وروي بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولم يصح عنه قال ابن حجر: قلت صححه ابن خزيمة ووثق مهديا.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست