فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٧٠٧
1138 - (أعتق) فعل ماض (أم إبراهيم) مارية القبطية سريته صلى الله عليه وسلم وهي بالنصب مفعول أعتق (ولدها) إبراهيم: أي أثبت لها حرمة الحرية وأطلق الولد لعدم الالتباس فإنها لم تلد غيره، وأجمعوا على أن ولد الرجل من أمته ينعقد حرا. وما كان فيه من الخلاف بين الصدر الأول فقد انقرض، فإذا أحبل الرجل الحر ولو كافرا أو محجورا عليه بسفه أو فلس أمته ولو محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو من يملك بعضها وهو موسر فوضعت ولدا أو بعضه وإن لم تضع باقيه أو وضعت مضغة ظهر خلقها ولو للنساء عتقت بموته من رأس المال وإن قتلته أو أحبلها في مرض موته عند الشافعي (ه قط ك هق عن ابن عباس) قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الذهبي في المهذب: فيه حسين بن عبد الله ضعفوه. وقال ابن حجر: فيه حسين ضعيف لكن له طريق عند قاسم بن أصبغ سندها جيد أه‍. فلو عدل المصنف الطريق لكان أجود.
1139 - (أعتقوا) بفتح الهمزة (عنه) أي عمن وجبت عليه كفارة القتل (رقبة) أي عبدا أو أمة موصوفة بصفات الإجزاء في الكفارة (يعتق الله) بكسر القاف لالتقاء الساكنين فإنه مجزوم جواب الأمر (بكل عضو منها عضوا منه من النار) أي إن استحق دخولها، زاد في رواية الترمذي حتى الفرج بالفرج (د ك) في الكفارة وكذا ابن حبان والطبراني (عن وائلة) بن الأسقع. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب (قوله أوجب: أي يعني النار بالعمل: أي ارتكب خطيئة استوجب بها دخول النار لقتله المؤمن عمدا عدوانا. لقوله تعالى * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) أه‍.
بالقتل، أي استحقه به فذكره أه‍. قال الحاكم صحيح على شرطهما (قوله على شرطهما: أعني على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي، وفيه وجوب العتق في كفارة القتل، فإن عدم رقبة مؤمنة كاملة مجزئة أو احتاجها للخدمة لزمه صوم شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام أو عن تتابعه ترتبت الكفارة في ذمته، وفيه أن الرقبة لا بد من كونها مؤمنة لأن الكفارة منقذة من النار، فلا تحصل إلا بمنقذة من النار، وأشار بقوله حتى الفرج بالفرج: إلى غفران الكبائر المتعلقة بأعضائها كلها، ومنه أخذ أنه ينبغي أن يكون العبد المعتق غير خصي.
1140 - (اعتكاف عشر) من الأيام: أي لبثها بنية في مسجد (في رمضان كحجتين وعمرتين) أي يعدل ثواب حجتين وعمرتين غير مفروضتين ولذلك اعتكف المصطفى صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط ثم كان الأخير وواظبه حتى مات، والأوجه حمل العشر هنا على الأخير فإنه إذا اعتكفه متحريا ليلة القدر وقام
(٧٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة