فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٧١٨
وقال في المطامح: قد تدخل لو في التعظيم كما هنا (فائدة) قال في العنوان، قال بعض الأعيان ألزمني أحمد بن طولون صدقاته فقلت ربما مدت إلي اليد المطوقة بالذهب والسوار والمعصم والكم الناعم أفأمنع هذه الطبقة، قال: هؤلاء المستورون الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التفف، احذر أن ترد يدا امتدت وأعط من استعطاك، وكان يتصدق في كل أسبوع بثلاثة آلاف دينار (عد) في الكامل (عن أبي هريرة) قضية صنيع المصنف أن ابن عدي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة عمر بن يزيد الأزدي من حديثه وقال منكر الحديث، وتبعه في الميزان. وقال السخاوي: سنده ضعيف. ورواه في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم. قال ابن عبد البر: لا أعلم في إرساله خلافا عن مالك. وقد روي من حديث الحسين بن علي مرفوعا وإسناده غير قوي.
1163 - (أعطوا المساجد) ندبا مؤكدا (حقها) قال بعض الصحب: وما حقها يا رسول الله؟
قال (ركعتان) تحية المسجد إذا دخلته (قبل أن تجلس) فيه فإن جلست عمدا فاتتك لتقصيرك مع عدم الحاجة إلى الجلوس، ويحصلان بفرض أو نفل وإن لم تنو، وهذا في غير المسجد الحرام وأما المسجد الحرام فتحيته الطواف، وقابل الجمع بالجمع في قوله أعطوا المساجد وأفرد تجلس لأنه خاطب به فردا وهو السائل الذي سأل ما حقها، وفي بعض الروايات تجلسوا على الأصل (ش عن أبي قتادة) الأنصاري واسمه الحارث أو عمرو أو النعمان السلمي بفتحتين، ورواه عنه أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] والديلمي ورمز المصنف لصحته.
1164 - (أعطوا الأجير أجره) أي كراء عمله (قبل أن يجف عرقه) أي ينشف لأن أجره عمالة جسده وقد عجل منفعته فإذا عجلها استحق التعجيل، ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو أحق وأولى. إذ كان ثمن مهجته لا ثمن سلعته فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف، وفيه مشروعية الإجارة، والعرق بفتح المهملة والراء الرطوبة تترشح من مسام البدن (ه) في الأحكام (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه عبد الرحمن بن يزيد ضعفوه، وقال ابن طاهر أحد الضعفاء (ع عن أبي هريرة) قال الهيتمي: وفيه عبد الله بن جعفر المدني وهو ضعيف، وقال الذهبي: ضعيف بمرة (طس عن جابر) قال الهيتمي: وفيه شرفي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه ضعيفان (الحكيم) الترمذي (عن أنس) بن مالك وهو عند الحكيم من رواية محمد بن زياد الكلبي عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عنه، ذكر ذلك ابن حجر، قال وأخطأ من عزاه للبخاري أه‍.
وقال الذهبي: هذا حديث منكر، وأقول: محمد ابن زياد الكلبي أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال يحيى لا شئ، وفي الميزان أخباري ليس بذاك، وفي اللسان ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ
(٧١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة