ثوبين، فجاز عليهم عمر بن الخطاب فلامهما وقال: إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في شئ واحد فمن أي فتياكما يصدر الناس؟
أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أبى. (ق).
21664 عن جابر بن عبد الله مثله. (ابن منيع).
21665 عن مسعود بن خراش أن عمر بن الخطاب أمهم في ثوب واحد متوشحا به. (عب).
21666 عن الزهري أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فقال: لا تشبهوا باليهود، وإذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليتزره. (عب).
21667 عن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أبي: يصلى في ثوب واحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال: اختلفتما في أمر ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون، لو أتيتماني لوجدتما عندي علما القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود. (عب).
21668 عن عمر قال: الفخذ من العورة. (ابن جرير).
21669 عن أبي العلاء مولى الأسلمية قال: رأيت عليا يتزر فوق السرة. (ابن سعد، ق).