(فصل في أوقات الصلاة. مجتمعة) 21724 عن أبي العالية الرياحي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، وصل العصر إذا تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية، وصل المغرب إذا وجبت الشمس وصل العشاء إذا غاب الشفق أي حين شئت، فكان يقال إلى نصف الليل درك (1) وما بعد ذلك تفريط، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وأطل القراءة، واعلم أن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من لكبائر. (عب ش: وهو صحيح).
21725 عن أبي مهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر حين تزول الشمس، والعصر والشمس حية بيضاء نقية، وصل المغرب حين تغيب الشمس، وصل العشاء حين يغيب الشفق إلى نصف الليل الأول، فان ذلك سنة والفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة. (الحارث).
21726 عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة،