صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما فرغ قال: ما منعك إذ أمرتك أن لا تكون قد صليت؟ قال: لا ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن التصفيق في الصلاة إنما التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء. (عب).
22289 (مسند أبي هريرة) خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقال: أين الفتى الدوسي؟ فقيل: هو ذاك يا رسول الله بوعك في آخر المسجد فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي وقال لي معروفا، ثم أقبل على الناس فقال: إن أنا سهوت في صلاتي فليسبح الرجال، ولتصفق النساء فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسه في شئ من صلاته ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفان ونصف من الرجال وصفان من النساء أو صفان من الرجال وصفان ونصف من النساء. (عب).
22290 (أيضا) صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، قال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ قال: نعم فأتم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. (عب م ن).
22291 عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي