9141 - عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله، فاتى عمر فقال: إن في البصرة أرضا ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فكتب عمر إلى أبي موسى: إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج فاقطعها إياه، فاقطعها إياه. (أبو عبيد في الأمول).
9142 - عن عوف بن أبي جميلة الاعرابي، قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطئ دجلة يحتلى فيها حلية (1) فإن كانت ليست من أرض الجزية ولا يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه. (أبو عبيد ق).
9143 - عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين، فان تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غير فهو أحق بها. (هق).
9144 - عن عمر قال: ليس الحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه.
(الشافعي هق).
9145 - عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه الضحاك بن خليفة ساق