الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤١٣
بعضهم بالقيمة وهو قول الشافعي وهو الثمن عند عطاء ومن قال بقوله وقال آخرون حصته على قدر غناه وكسبه وحاله وقال آخرون حصته على الرؤوس بالسواء قال بن جريج عن أبي مليكة إذا كاتب على نفسه وعلى بنيه فهم فيه سواء وذو الفضل وغير ذي الفضل والمراة والرجل في ذلك سواء ومن مات منهم فحصته سواء وقال معمر بلغني في مكاتب كاتب على نفسه وبنيه فمات الأب أو مات منهم ميت فإنه يوضع عنهم بقدر قيمة الميت من قدر الكتابة قال وان كان العتق فكذلك قال أبو عمر [لا اعلم خلافا ان السيد إذا اعتق أحدهم انه يسقط حصته عن غيره منهم وليس له عند مالك ان يعتق الذي هو أقدر على السعي بهم لأنه غرر بهم وستأتي هذه المسالة في بابها واما المكاتب يولد له في كتابته أو المكاتبة تنكح فيولد لها فان مات في بيتهما لا يوضع عنهما بذلك شيء من كتابتهما عند جماعة فقهاء الحجاز والعراق لان الكتابة انما انعقدت على الأب أو الام وما حدث من البنين لهما في الكتابة فهم تبع لهما يعتقون بعتق كل واحد منهما ويرقون برقهما قال وأخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ان كاتبته ولا ولد له ثم ولد له من سرية له فمات أبوهم لم يوضع عنهم لموته شيء وكانوا على كتابة أبيهم ان شاؤوا وان أبوا كانوا رقيقا وان اعتق انسان منهم لم يوضع عنهم به شيء من اجل انه لم يكن في كتابة أبيهم وبن جريج عن عمرو بن دينار مثله وزاد عمرو قال ولو اعتق أبوه - يعني بنيه الذين ولدوا بعد كتابته ومعمر عن قتادة قال إن ولد للمكاتب ولد بعد الكتابة فاعتق أو مات لم يحط بذلك شيء ذكر عبد الرزاق عن الثوري في المكاتبة يولد لها في كتابتها مثل ذلك قال أبو عمر لا يختلفون في ذلك] قال أبو حنيفة ان مات المكاتب ولم يترك مالا وترك ابنا ولد له في كتابته خلف ابنه فيسعى في الكتابة على نجومها فإذا أدى عتق ابنه
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»