[عبده] أو كاتبه باذن سيده ففيهما قولان أحدهما انه لا يجوز [لان الولاء لمن اعتق] والثاني انه يجوز وفي الولاء قولان أحدهما ان ولاءه موقوف فان عتق الأول المكاتب كان له وان لم يعتق حتى يموت فالولاء للسيد من قبل انه عند عبده عتق والثاني ان الولاء لسيد المكاتب بكل حال لأنه عتق في حين لا يكون له في عتقه ولاء فان مات عبد المكاتب المعتق بعد ما يكتب وقف ميراثه في قول من أوقف الميراث كما وصفت فان عتق المكاتب الذي اعتقه فهو له وان مات وان عجز فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت وان كان ميتا فلورثته من الرجال ميراثه وفي القول الثاني هو لسيد المكاتب لان ولاءه له قال المزني في (الاملاء) على كتاب مالك انه لو كاتب المكاتب عبده فإذا لم يعتق كما لو اعتقه لم يعتق قال المزني هذا أشبه عندي وقال أبو حنيفة إذا اعتق المكاتب عبده فعتقه له باطل أجاز ذلك السيد أو لم يجزه وقال محمد بن الحسن محتجا لأبي حنيفة [ومذهبه في ذلك] محال ان يقع عتقه [في ذلك] غير جائز ثم يجوز إذا اجازه السيد قال أبو عمر مما يدخل في هذا الباب من أقاويل السلف قال بن جريج قلت لعطاء كان للمكاتب عبد فكاتبه فعتق ثم مات لمن ميراثه قال من كان قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم انه سئل عن المكاتب يعتق عبدا له قال أفلا يبدأ بنفسه [وبه عن إبراهيم في عبد كان لقوم فاذنوا له ان يشتري عبدا فيعتقه ثم باعوه باعه قال الولاء للأولين الذين اذنوا وقال الثوري في رجل كاتب عبدا له على أربعة آلاف فاشترى العبد نفسه من المكاتبة فعتق قال يكون الولاء لسيد المكاتب
(٤٢٤)