الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٢٤
عجل فأصاب وليدة من الخمس وقال ظننت انها تحل لي فقال علي رضي الله عنه ان له فيها حقا فلم يجلده من اجل الذي له فيها وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود ان عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد قال أبو عمر كلا الخبرين عن علي منقطع لا حجة فيه ولا يقطع به على علي عليه السلام وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل وقع على جارية من المغنم قبل ان يقسم قال يجلد مائة الا سوطا أحصن أو لم يحصن وذكر أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون [عن هشام] عن الحسن قال إذا كان له في الفيء شيء عذر ويقوم عليه وكذلك في جارية بينه وبين رجل قال وحدثني هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في رجل وطئ جارية من الفيء قال ليس عليه حد له فيها نصيب وقد روي عن سعيد [في ذلك خلاف ما تقدم ذكر أبو بكر قال حدثني عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد] بن المسيب قال ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب قال أبو عمر هذا أولى لان الدماء محذورة الا بيقين ولان يخطئ الامام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة وبالله التوفيق قال مالك (1) في الرجل يحل للرجل جاريته انه ان أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرىء عنه الحد بذلك فان حملت الحق به الولد قال أبو عمر في هذا أيضا أقوال أحدها هذا والاخر انها لا تقوم عليه ان لم تحمل ويعزران معا الا ان يكونا جاهلين والثالث ان الرقبة تبع للفرج فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة فان ادعى [انه] لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»