تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) [الاسراء 23 24] فأمر الله عز وجل الأبناء ببر الاباء واكرامهما في حياتهما والدعاء لهما بعد وفاتهما وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عد في الكبائر عقوق الأبوين (1) واجمع العلماء على ذلك 1543 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة قال فاعترفت امرأته انها وهبتها له قال أبو عمر هذا [واضح] لان عمر رضي الله عنه راه زانيا وكان محصنا فمن ذلك اخبره ان لم يقم البينة رجم وفي اعتراف امرأته له بعد شكواها به ما يدل على أن الشبهات تسقط الحدود والله أعلم وقد روى هذا الخبر بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر ورواه أيضا معمر عن قتادة وقال فيه فلما سمعت المراة ذلك قالت صدق قد كنت وهبتها له ولكن حملتني الغيرة فجلدها عمر حد القذف ثمانين وخلى سبيله وهذا يدل على أن حد القذف اوكد من حد الزنى الا ترى ان من وجب عليه القتل [ووجبت] عليه حدود انه لا يقام عليه مع القتل الا حد [القذف] فإنه يجلد للقذف ثم يقتل عند مالك وكثير من العلماء
(٥٢٦)