الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٣٥
منها وفيها أحاديث منقطعة لا تثبت ان ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خمسة دراهم وقد قال بان اليد لا تقطع الا في خمسة دراهم فصاعدا جماعة منهم بن أبي ليلى وبن شبرمة وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسليمان بن يسار ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن إدريس عن بن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لا يقطع الخمس الا في [خمس] قال وحدثني أبو داود عن هشام عن قتادة [عن سليمان بن يسار قال لا يقطع الخمس الا في خمس وقد روى شعبة عن قتادة] عن انس قال قطع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم قال أبو عمر هذا حديث رواه الثوري عن شعبة وليس فيه حجة لان من رأى القطع في ثلاثة دراهم قطعها فيما زاد خمسة أو غير خمسة وقول اخر ان اليد لا تقطع الا في أربعة دراهم فصاعدا روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة من حديث يحيى القطان وحديث شعبة أيضا رواه جميعا عن داود اصيبيح انه سمع ابا سعيد وأبا هريرة يقولان لا تقطع اليد الا في أربعة دراهم فصاعدا ذكره أبو بكر [قال حدثني غندر] وذكره بنداد عن يحيى القطان قال أبو بكر وحدثني عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال تقطع اليد في ثمن المجن قال خالد قلت له ذكر لك ثمنه قال أربعة أو خمسة وقال عثمان البتي تقطع اليد في درهم وروي عن الحسن البصري في هذا الباب روايات فروى الأشعث بن عبد الملك أنه قال ما كنت لان اقطع اليد في أقل من خمسة دراهم وروى منصور عنه انه كان لا يوقت في السرقة شيئا ويتلو هذه الآية * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * [المائدة 38] وروى قتادة عنه أنه قال تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد فاجمع رأينا على درهمين
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»