الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٢٣
قال أبو عمر هذا على ما ذكرنا في كتاب العتق من مذهب الكوفيين في أنه يعتق على انسان كل ما ملكه من ذي رحم [محرم منه] قال عبد الرزاق وقال لنا سفيان الثوري اما نحن فنقول في هذه لا جلد ولا رجم ولكن تعزير ومذهب الأوزاعي فيها كمذهب الزهري ومكحول يضرب أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن وقال أبو ثور عليه الحد كاملا لأنه وطئ فرجا محرما عليه إذا كان بالتحريم عالما قال أبو عمر ليس كل من وطئ فرجا محرما عليه وطؤه يلزمه الحد لاجماعهم ان لا حد على من وطئ صائمة أو معتكفة أو محرمة أو حائضا وهي له زوجة أو أمة والذي عليه جمهور الفقهاء ان شبهة الملك شبهة يسقط من اجلها الحد وأحسن ما فيه عندي انه يلزم الواطىء نصف صداق مثلها ان كان له نصفها ونصف قيمتها ويدرا عنه الحد وبالله التوفيق واما الرجل الغازي يطأ جارية من المغنم وله في المغنم نصيب فاختلف الفقهاء في هذا على غير اختلافهم في الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما أو كلاهما فاختلف في ذلك قول مالك وأصحابه وسائر أهل العلم منهم من رأى الحد عليه ومنهم من لم ير عليه حدا لان له فيها نصيبا الذي رأى عليه الحد قال ليس عليه نصيب معلوم ولا حصة متعينة ولا ينفذ له في نصيبه عتق فكأنه لا نصيب له فيها حتى يبرزه له السلطان ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع ان غلاما لعمر بن الخطاب وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها فأصابها وهو أمير على ذلك الرقيق فجلده عمر الحد ونفاه وترك الجارية ولم يجلدها من اجل انه استكرهها قال أبو عمر ذكر هذا الخبر عبد الرزاق في باب الرجل يصيب جارية من المغنم وهذا قد يمكن ان يكون الغلام عبدا لا حق له في الفيء وانما فائدة هذا الخبر جلد العبد ونفيه وان المستكرهة لا شيء عليها وقد مضى ذلك كله في موضعه من كتابنا هذا والحمد لله كثيرا قال عبد الرزاق وأخبرنا بن جريج قال أخبرنا إسماعيل بن خالد ان رجلا
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»