الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٢٢
وقد روي عن سعيد بن المسيب في هذه المسالة قول اخر انه يجلد الحد الا سوطا واحدا رواه معمر عن يحيى بن كثير قال سئل سعيد بن المسيب ورجلان معه من فقهاء المدينة عن رجل وطئ جارية له فيها شرك فقالوا عليه الحد الا سوطا واحدا وذكر أبو بكر قال حدثني حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال يضرب تسعة وتسعين سوطا وقد جاء عن سعيد بن المسيب في ذلك أيضا رواية ثالثة ذكرها عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي العاصم عن سعيد بن المسيب في رجلين بينهما جارية وطأها معا قال يجلد كل واحد منهما شطر العذاب وانما درا عنهما الرجم نصيب كل واحد منهما وان ولدت دعي الولد القافة وعن معمر عن الزهري في رجل وطئ جارية وله شرك قال يجلد مائة أحصن أو لم يحصن وتقوم عليه هي وولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن قال معمر واما بن شبرمة وغيره من فقهاء الكوفة فيقولون تقوم عليه [هي وولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن قال معمر] ولا يقوم عليه ولدها قال أبو عمر من قومها عليه يوم الوطء لم يقوم ولدها ومن قومها بعد الوضع قوم ولدها معها ويغرم لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة ولدها ان كانت بينهما نصفين وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني داود بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم قال عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها وثلثا عقرها وثلثا قيمة الولد ان كان وذكر عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الجارية تكون بين الرجلين فتلد من أحدهما قال يدرا عنه [الحد بجهالته ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده قال وان كانت بين أخوين فوقع عليها أحدهما فولدت قال يدرا عنه] الحد ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين ملكه
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»