الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٢٥
وقد قيل إنه إذا أحل له وطؤها فقد وهبها له إذا كان ممن يقرا * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * [المؤمنون 7 - 5] * (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) * [الطلاق 1] والرابع [انه زان ان علم] انه لا يحل له وطء فرج لم يملك رقبته وعليه الحد وان جهل وظن أن من يملك يجوز له التصرف في ما شاء منها درىء عنه الحد قال مالك (1) في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته انه يدرا عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل قال أبو عمر على هذا جمهور العلماء انه لا حد على من وطئ أمة من ولده وأظن ذلك والله أعلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل خاطبة (أنت ومالك لأبيك) (2) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يقاد بالولد الوالد) (3) واجمع الجمهور انه لا يقطع في ما سرق من مال ولده فهذه كلها شبهات يدرا بها عنها الحد واما تقويمها عليه فلان وطأه لها [يحرمها على ابنه] فكأنه استكرهها وليس له من ماله الا القوت عند الفقر والزمانة وما استهلك من ماله غير ذلك ضمنه له الا ترى انه ليس له من مال ولده ان مات وترك ولدا الا السدس وسائر ماله لولده وهذا بين ان قوله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) انه ليس على التمليك وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام (أنت) ليس على التمليك فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام (ومالك) ليس على التمليك ولكنه على البر به والاكرام له وقد اجمعوا ان الأب لو قتل بن ابنه أو من [الابن] وليه لم يكن للابن ان يقبض من أبيه في ذلك كله وهذا كله تعظيم [حقوق الاباء والأمهات] قال الله عز وجل * (أن اشكر لي ولوالديك) * [لقمان 14] وقال عز وجل * (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) * [العنكبوت 8] وقال عز وجل " اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»