الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥١٩
[وهو قول الأوزاعي وعن سعيد بن المسيب روايتان إحداهما انه أفتى بضرب الحد في التعريض] والثانية أنه قال لا حد الا على من نصب الحد نصبا وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وبن أبي ليلى والحسن بن حي لا حد في التعريض في القذف ولا يجب الحد الا في التصريح بالقذف البين الا ان أبا حنيفة والشافعي يقولان [يعزر] المعرض للقذف ويؤدب لأنه اذى ويزجر عن ذلك وقال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة ان الخلاف في ذلك بين الصحابة لان عمر [حد] في حديث مالك [وغيره] ولم يشاور في قول الرجل ما [أبي] بزان ولا أمي بزانية الا من [إذا] خالف قبل خلافه من الصحابة لا من غيرهم قال أبو عمر قد روي أن عمر خالف في ذلك غيره من الصحابة الذين شاورهم في ذلك ذكر أبو بكر قال حدثني [عبد الله] بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة [قالت] استب رجلان فقال أحدهما ما أبي بزان ولا أمي بزانية فشاور عمر القوم فقالوا مدح أباه وأمه فقال عمر لقد كان لهما من المدح غير هذا فضربه وممن قال إن لا حد في التعريض عبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد والشعبي وطاوس والحسن وحماد بن أبي سليمان وروى بن عتيبة والثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد [قال ما كنا نرى الحد الا في القذف البين أو في النفي البين وذكر أبو بكر قال حدثني عبدة عن محمد] بن إسحاق عن القاسم مثله قال وحدثني بن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال لا حد الا على من نصب الحد نصبا قال حدثني غندر عن عوف عن الحسن أنه قال لا يجلد الا من صرح بالقذف قال وأخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن قال ليس عليه حد حتى يقول يا زان أو يا بن الزانية
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»