الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٢٨
قال نعم من اين قال وهبتها لي امرأتي [قال والله] لئن لم تكن وهبتها لك لا ترجع إلى أهلك الا مرجوما ثم دعا رجل رقيقين فقال انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه قال فأتياها فأخبراها فقالت يا لهفاه أتريد ان ترجم بعلي لاها الله إذا لقد وهبتها له فخلى عنه وقال عطاء هو زان ولا حد على من قذفة بالزنى وقال قتادة [يرجم] فإنه زان قال أبو عمر كان بن مسعود لا يرى عليه حدا روي ذلك عنه من وجوه ويحتمل ان يكون عذره بالجهالة ويظنها انها تحل له والله أعلم ذكر وكيع عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني قد وقعت على جارية امرأتي قال اتق الله ولا تعد ثم قال لا جلد ولا رجم وروى سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة [بن حيان] عن عبد الله قال لا حد عليه وكان إبراهيم النخعي يقول يعزر ولا حد عليه وقد روي عن بن مسعود انه ضربة دون الحد وقد روي عن عمر بن الخطاب انه ضربة مائة جلدة ورواه معمر وبن عيينة عن الزهري عن القاسم بن محمد وقال بن عيينة فيه عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير عن عمر ورواه معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن بن سلمان [عن عمر] وبه قال بن شهاب الزهري وأبو عمر والأوزاعي انه يجلد مائة وان كان محصنا وذلك أدنى الحدين فهذا قول ثالث وفي المسألة قول رابع روي من وجوه ثابتة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»