قال مالك (1) الامر عندنا انه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فان عليه الحد وان كانت أم الذي نفي مملوكة فان عليه الحد قال أبو عمر لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة ان عليه الحد ثمانين جلدة ان كان حرا واختلفوا إذا كانت أمة أو ذمية ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال [قال عبد الله لا حد الا على رجلين رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه] وان كانت أمه أمة قال وحدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا نفى الرجل عن أبيه فان عليه الحد وان كانت أمه مملوكة قال وحدثني بن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال لا يجلد قال وحدثني وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد ان بن هبيرة سال عن الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة الحسن والشعبي فقالا يضرب الحد قال أبو عمر الذي يدل عليه مذهب الشافعي وأبي حنيفة ان لا حد على من نفى رجلا عن أبيه إذا كانت أمه أمة أو ذمية لأنه قاذف لامه ولو صرح بقذفها لم يمن عليه حد وذكر المزني عن الشافعي قال [وان قال] يا بن الزانيين وكان أبواه حرين مسلمين فعليه حدان قال ولا حد الا على من قذف حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة ولم يختلفوا ان قذف مملوكة [مسلمة] أو كافرة انه لا حد عليه للقذف وان كان منهم من يرى التعزير للأذى ومنهم من يرى في ذلك الأدب ((6 - باب ما لا حد فيه)) 1542 - قال مالك ان أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها
(٥٢٠)