الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥١٣
لأنه لا فراش له ولا ولد يلحق به فلما لم يمنع الزاني من نكاحها لم يمنع غيره ((5 - باب الحد في القذف والنفي والتعريض)) 1538 - مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية (1) ثمانين قال أبو الزناد فسالت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رايت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين قال أبو عمر روى سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف الا أربعين ثم رايتهم يزيدون على ذلك قال أبو عمر قوله ثم رايتهم يعني الامراء بالمدينة ليس الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه كان يجلد العبد في الفرية أربعين من كتاب بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما واختلف أهل العلم في العبد يقذف الحر كم يضرب فقال أكثر العلماء حد العبد في القذف أربعون جلدة سواء قذف حرا أو عبدا روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبن عباس وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا قال يجلد العبد في الفرية أربعين وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي والنخعي وطاوس والحكم وحماد وقتادة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله واليه ذهب مالك والليث وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد بن حنبل وإسحاق
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»