الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥١٦
وهو قول الثوري والأوزاعي وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف ان عفوه يصح كقول الشافعي وقال أبو جعفر الطحاوي لما كان حد القذف يسقط بتصديق القذف للقاذف دل انه حق للادمي لا حق لله قال أبو عمر العفو في حقوق الآدميين إذا عفوا جائز باجماع 1540 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد قال مالك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد قال أبو عمر] روى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا جاؤوا جميعا فحد واحد وان جاؤوا متفرقين اخذ لكل انسان بحده ذكر أبو بكر قال حدثني أبو اسامة [عن هشام بن عروة] عن أبيه في الذي يقذف القوم جميعا [قال إن كان في كلام واحد فحد واحد وان فرق فلكل واحد منهم حد والسارق مثل ذلك] قال عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام عن أبيه مثله إلى اخره قال أبو عمر في هذه المسالة للعلماء أقوال أحدها انه ليس على قاذف الجماعة الا حد واحد تفرقوا أو اجتمعوا وهو قول مالك وطاوس وعطاء والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي في رواية حماد وهو قول الثوري واحمد وإسحاق وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر وفراس كلهم عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا قال إذا فرق ضرب لكل انسان منهم وان جمعهم فحد واحد قال الثوري وقال حماد حد واحد جمع أو فرق وعن معمر عن الزهري قال إن قذفهم جميعا فحد واحد مجتمعين كانوا أو مفترقين والاخر ان قذفهم شتى فلكل واحد منهم حد وان قذفهم جميعا فحد واحد والثالث ان لكل واحد منهم حدا] سواء كان القذف واحد أو قذف كل واحد منهم منفردا
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»