الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٩٤
والثالثة انه يضرب دون الحد وهو قول الحكم بن عتيبة ولا اعلم أحدا قاله قبل الحكم بن عتيبة الا الرواية عن إبراهيم وأصح الروايات فيه عن إبراهيم انه كالزاني وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد والحسن بن حي وعثمان البتي وأبي ثور وأحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه كل هؤلاء حد اللوطي عندهم حد الزاني يرجم ان كان محصنا وان كان بكرا جلد وقال مالك وأصحابه يرجم اللوطي ويقتل بالرجم أحصن أو لم يحصن وهو قول بن عباس وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وروي عن أبي بكر الصديق انه امر باحراق من فعل ذلك وممن قال بقول مالك في اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن جابر بن زيد أبو الشعثاء وعامر الشعبي وبه قال الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه واحمد في رواية قال أبو عمر هذا القول أعلى لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن بن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس ان عليا رجم لوطيا قال وحدثني وكيع قال وحدثني محمد بن قيس عن أبي حصين ان عثمان اشرف على الناس يوم الدار فقال اما علمتم انه لا يحل دم امرئ مسلم الا بأربعة رجل عمل عمل قوم لوط أو ارتد بعد الايمان أو زنى بعد احصان أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق قال وحدثني غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال سئل بن عباس ما حد اللوطي قال ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة قال وحدثني محمد بن بكر قال حدثني بن جريج قال أخبرني بن خيثم عن مجاهد وسعيد بن جبير انهما سمعا بن عباس يقول في الرجل يؤخذ على اللوطية انه يرجم
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»