الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٣٦
وبه قال شريح ومسروق وسعيد بن المسيب وأبو جعفر محمد بن علي والقاسم بن محمد والحسن البصري وبن سيرين ومجاهد والشعبي وإبراهيم والزهري وعطاء على اختلاف عنه وطاوس وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد [والشافعي في هذه المسالة] كل هؤلاء يقولون ولد المدبرة بمنزلتها [يعتقون بعتقها] وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وللشافعي في هذه المسالة قول اخر وهو ان أولاد المدبرة مملوكون لا يعتقون بموت السيد وهو قول جابر بن زيد [أبي الشعثاء] وعطاء بن أبي رباح ومكحول وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز واختاره المزني من قول الشافعي قال وهو أشبههما بقول الشافعي لان التدبير عنده وصية يعتقها كما لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها قال أبو عمر لم [يدخل البويطي عنه هذه القولة] وذكر عنه [القولة] الأولى فقال إذا دبر الرجل أمته فولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ويقومون في الثلث كما تقوم الام وله ان يرجع [فيمن] دون الام ويرجع في الام دونهم [وذكر المزني عنه هذا القول] ثم قال قال الشافعي والقول الثاني ان ولدها مملوكون وذلك انها أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع ويبيعها ان شاء وليست الوصية بحرمة ثابتة فاولادها مملوكون قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال أولادها مملوكون وروى الشافعي وغيره عن [سفيان بن عيينة] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا دبر الرجل جاريته فولدها بمنزلتها قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني أبو قلابة الرقاشي قال حدثني أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال ولد المدبرة عبيد وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الأعلى عن بردة عن مكحول في أولاد المدبرة قال يبيعهم [سيدهم] ان شاء قال أبو عمر من جعلهم بمنزلة أمهم فإنهم على ما اجمعوا عليه في أولاد
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 436 437 438 439 440 441 ... » »»