الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٤٧
والحسن بن صالح والليث وأبو حنيفة [والشافعي] واحمد [وإسحاق] وأبو ثور وداود والطبري [وكان الزهري] يكره وطء المدبرة ولا يجيزه وقال أحمد بن حنبل لا اعلم أحدا كره ذلك غير الزهري قال أبو عمر أظن الزهري تأول في ذلك - والله أعلم - قول بن عمر (لا يطأ الرجل وليدة الا وليدته ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء صنع بها ما شاء) لم يبلغه ان بن عمر كان يطأ مدبرته قال الأوزاعي ان كان يطأها قبل تدبيره لها فلا بأس ان يطأها بعد ذلك وان كان لا يطأها قبل تدبيره لها فأكره له وطأها قال أبو عمر من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى اجل ات لا محالة والمعتقة إلى اجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة لأنه نكاح إلى اجل ومن أجاز وطئ المدبرة شبهها بأم الولد لأنهما لا يقع عتقهما الا بعد الموت ((5 - باب بيع المدبر)) 1518 - قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه وانه ان رهق سيده دين (1) فان غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فان مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له ان يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من راس ماله قال أبو عمر روي عن بن عمر وزيد بن ثابت ان المدبر لا يباع وبه قال شريح والشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وبن سيرين وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر انه كره بيع المدبر وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثني أبو خالد الأحمر وحفص بن غياث عن الحجاج عن الحسن بن حكيم عن زيد بن ثابت وعن الحجاج عن شريح قالا المدبرة لا تباع وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وبن أبي ليلى وبن
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»