الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٣١
لا مال له غيرهم فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعه (1) فهذه قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فعل المريض في ماله إذا مات من مرضه ذلك حكمه حكم الوصايا وسنذكر هذا الحديث وما فيه من المعاني لسائر العلماء في موضعه إن شاء الله عز وجل واما قوله ان كان في ثلثه سعة لثمن العبد فذلك جائز - يعني للعبد - وانما هو وصية أوصى له بها في ثلثه كأنه يعني أوصى له بثمانمائة دينار لأنه كاتبه [بمائتي دينار] وقيمة العبد ألف دينار وثلث [سيده] ألف دينار فينبغي على هذا ان يكون أربعة أخماس العبد حرا لان من قول مالك في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله انه يعتق في الثلث ان حمله ويعطى بعد عتقه ما فضل من الثلث ان فضل منه شيء وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث والحسن بن صالح في الرجل يوصي لعبده وخالفهم الأوزاعي فقال من أوصى لعبده فوصيته باطل ويرجع ذلك إلى الورثة واما قوله في الورثة وإذا قالوا ما أوصى به صاحبنا أكثر من الثلث انهم يخيرون بين ان يسلموا للموصى له ما أوصى له به وبين ان يعطوه جميع ثلث الميت فان هذه المسالة لمالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة تعرف بمسالة خلع الثلث قد خالفهم فيها الشافعي والكوفيون وأكثر الفقهاء وقالوا لا يجوز ذلك لأنه بيع مجهول بمعلوم وتأتي في موضعها إن شاء الله تعالى قال مالك (2) في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم قال مالك (3) يقوم المكاتب فينظر كم قيمته فان كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك في القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة فيوضع
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 436 437 ... » »»