الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٣٧
الحرة انهم أحرار وفي أولاد الأمة انهم عبيد ومن قال إنهم عبيد قد اجمعوا على أنه لو قال لامته إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة [فدخلت الدار] ان ولدها لا يعتقون بدخولها واجمع ان الموصي بعتقها لا يدخل ولدها في الوصية ان لم يوص بهم واما قول مالك في اخر هذه المسالة ان وسعهم الثلث فعلى هذا القول أيضا جمهور العلماء ان المدبر في الثلث وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والحسن [بن صالح واحمد] وإسحاق وأبي ثور وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وبن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومكحول وبن شهاب الزهري وحماد بن أبي سليمان وروى فيه حديثا مسندا انفرد به علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المدبر من الثلث) (1) وهذا خطا من علي بن ظبيان لم يتابع عليه وانما يرويه غيره عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وقوله علي بن ظبيان كان قاضيا ببغداد تركوه لهذا الحديث وشبهه فهو عندهم متروك الحديث وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (المدبر من الثلث) قال وحدثني بن إدريس عن الأشعث عن الشعبي ان عليا رضي الله عنه كان يجعل المدبر من الثلث وان عامرا كان يفعله وقالت طائفة المدبر من راس المال روي ذلك عن عبد الله بن مسعود الا انه لم يروه الا جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق عن بن مسعود وانما هو عن مسروق صحيح لا عن بن مسعود رواه جماعة من أهل الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ان شريحا كان يقول (المدبر من الثلث
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»