الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٤١
وإذا كان له بيعه من نفسه فتعجيل العتق له على نجوم يأخذها منه مثل ذلك في الجواز لأنه لا يدخله بيع [ولاء] ولا شيء يكره إذا كان المدبر راضيا بذلك وقد اختلف مالك وأصحابه في العبد يقول له سيده أنت حر وعليك خمسون [دينارا] فلم يرض بذلك العبد وذكر بن القاسم في (المدونة) عن مالك قال أراه حرا وعليه المال أحب أو كره وكذلك قال اشهب ومطرف واصبغ لأنه لم يوجب له الجزية الا على أن يؤدي إليه المال ولا يضره تعجيل الحرية له باللفظ وقال بن القاسم ان رضي العبد بذلك لزمه المال وان لم يرض بذلك فهو حر [الساعة] ولا شيء عليه قال ولا يعجبني قول مالك في الزامه له المال وقال أبو حنيفة ان قال لعبده أنت حر وعليك ألف درهم كان حرا بغير شيء وقال أبو يوسف [ومحمد] ان قبل العبد ذلك كان حرا وكان عليه المال قال أبو عمر قول بن القاسم معناه صحيح لأنه قوله لعبده أنت حر لا مرجع له فيه جادا كان أو لاعبا وقوله بعد وعليك من المال كذا اثبات مال في ذمة حر بغير رضاه وبغير عوض طلبه واشتراه ولا يجوز ذلك باجماع في ذمة حر وقال بن الماجشون العبد بالخيار ان شاء التزم المال وكان حرا وان شاء لم يلزمه ولا حرية له قال وهو بمنزلة قوله أنت حر على أن عليك كذا وكذا فهو بالخيار قال أبو عمر ليس قوله أنت حر على أن عليك كذا مثل قوله أنت حر وعليك كذا وكذا لأن قوله أنت حر على أن عليك كذا في كلام متصل شرط منه عليه ان رضيه لزمه ولا يصح في هذا القول دعوى الندم وإذا اطلق له أنت حر وعليك كذا فظاهره قد أوجب له الحرية ثم ندم فأوجب عليه معها شيئا لم يرضه فلا يلزمه من ذلك ما لم يرض ولم يختلفوا انه إذا قال لامرأة أنت طالق وعليك كذا انها طالق رضيت بما جعل عليها (بعد) الطلاق أم لم ترض وكذلك قوله أنت حر وعليك كذا والله أعلم
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»