الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٣٤
كانت قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته وضع ذلك في ثلث سيده وان كانت قيمته أقل من قيمة كتابته وضع ذلك في الثلث الأول منهما ثم يخرج حرا بتلك القيمة قال أبو عمر وهذا خلاف ما رواه [يحيى] في (الموطأ) في هذه المسألة وقد تقدم لمالك في (الموطأ) أصل ما ذكره بن عبد الحكم ومضى القول فيه قال مالك (1) في رجل قال في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة وذكر بن عبد الحكم هذه المسألة وزاد فان فضل شيء خير الورثة بين ان يمضوه مكاتبا أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا قال أبو عمر انما بدا بالعتاقة لأنه عتق متيقن وحرمته قد ثبتت والكتابة ليست كذلك لأنه قد يعجز صاحبها فيعود رقيقا وسنذكر مذاهب العلماء في ما يبدأ من الوصايا في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ((40 كتاب المدبر (1))) ((1 - باب القضاء في ولد المدبرة)) 1513 - قال مالك الامر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك أمهم فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا ان وسعهم الثلث قال أبو عمر اختلف العلماء في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد [تدبير سيدها لها] من نكاح أو زنى فقال الجمهور من العلماء ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ومعنى قولهم يعتقون بعتقها أي بموت سيدها واما لو اعتقها سيدها في حياته لم يعتقوا بعتقها وممن قال إن ولد المدبرة بمنزلتها [كقول مالك سواء] سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن [صالح] وبن أبي ليلى وبن شبرمة والليث بن سعد وأحمد بن إسحاق وهو أحد قولي الشافعي وروي ذلك عن عثمان وبن مسعود وبن عمر وجابر ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 436 437 438 439 440 ... » »»