الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٤٠
لأبيه مكاتب مثله داخل في كتابته وكذلك المعتق بعضه سيده من سريته] مثله واختلفوا في المدبر يتسرى فقال مالك في (موطئه) ما تقدم ذكره وعليه أصحابه وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ولد المدبر من سريته لا يكونون مدبرين قال الكوفيون لان لسيد المدبر ان ينتزع ماله وليس له ان ينتزع مال المكاتب فليس كالمكاتب واما الشافعي فالمدبر عنده وصية لسيده الرجوع فيه وبيعه جائز له ولا خلاف ان ولد الموصى به لا يدخل في الوصية الا ان يدخله السيد ويوصي به كما أوصى بابيه وكذلك العبد المرهون لا يدخل ولده من سريته في الرهن الا بالشرط واجمعوا على أن ولد المكاتب من سريته بمنزلته وان ولد الحر من سريته حر مثله وان ولد العبد من سريته عبد مثله عند من أجاز له التسري وعند من لم يجزه واجماعهم على هذا يقضي على أن ولد كل أحد من سريته بمنزلته ((2 - باب جامع ما في التدبير)) 1514 - قال مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك خمسين منها منجمة علي فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة قال مالك يثبت له العتق وصارت الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين قال أبو عمر لا يجوز في تحصيل قول مالك في بيع المدبر الا من نفسه الا انه قد اختلف قوله إذا وقع البيع فيه وفات بالعتق [وصار حرا] [وسنذكره] في باب بيع المدبر إن شاء الله عز وجل
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»