الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٣٣
بقدر قربها من الاجل وفضلها ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضا ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على اخرها تفضل كل الف بقدر موضعها في تعجيل الاجل وتأخيره لان ما استاخر من ذلك كان أقل في القيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك ان قل أو كثر فهو على هذا الحساب وهذا كله على ما قاله مالك على أصله ومذهبه ومعلوم ان أول نجم من نجوم المكاتب أكثر قيمة من الاخر لان المتعجل بين الناس اغبط من المتأخر فإذا علم ذلك عتق من المكاتب بقدر الألف المعجل بالغا ما بلغ من كتابته كان ذلك نصفها أو ربعها أو ما كان من اجزائها وكذلك العمل في الألف الذي من اخر الكتاب على حسب قيمته أيضا قال مالك (1) في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو اعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه قال مالك (2) يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فإنما يورث بالرق [قال أبو عمر] وانما يقتسمون أثلاثا لان حصة الحرية التي للربع لا يؤخذ بها شيء فرجع ذلك إلى النصف والربع فصار النصف الثلثين والربع الثلث بما رجع إليه من حصة الحرية لان المعتق بعضه إذا مات كان ماله لمن له فيه الرق عند مالك وليس لمن اعتق منه شيء وسنذكر اختلافهم في هذه المسالة في كتاب العتق إن شاء الله تعالى قال مالك (3) في مكاتب اعتقه سيده عند الموت قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ان كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته الفي درهم نقدا ويكون ثلث الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة هكذا هذه المسالة في (الموطأ) وذكرها بن عبد الحكم فقال إذا اعتق المكاتب [سيده] عند الموت فإنه يقوم ما بقي عليه من الكتابة وتقام رقبته فان
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 436 437 438 439 ... » »»