واختاره المزني وقال كيف لا يجوز ما يصنع في ملكه قال مالك (1) في رجل كاتب عبده عند موته انه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك قال مالك (2) وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار فذلك جائز له وانما هي وصية أوصى له بها في ثلثه فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدىء بالمكاتب لان الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ على الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي فان أحبوا ان يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم وان أبوا واسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم لان الثلث صار في المكاتب ولان كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد اخذ ما ليس له قال فان ورثته يخيرون فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم فان أحببتم ان تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت والا فاسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله قال فان اسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة فان أدى المكاتب ما عليه من الكتابة اخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم وان عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا ولان أهل الوصايا حين اسلم إليهم ضمنوه فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء وان مات المكاتب قبل ان يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا وان أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته قال أبو عمر اما قوله في رجل كاتب عبده عند موته انه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز ذلك فعلى هذا جمهور العلماء وشذ أهل الظاهر فقالوا ذلك في راس ماله وكذلك عندهم كل عطية بتلة في المرض والحجة عليهم حديث عمران بن حصين في الذي اعتق ستة اعبد له عند موته
(٤٣٠)