الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٣٩
واما القياس فولد كل امرأة غيرها فلا يكون حكم حكمها الا باجماع وقد اجمعوا على أن ولدها تبع لها في الملك والحرية [قال مالك (1) في مدبرة دبرت وهي حامل ان ولدها بمنزلتها وانما ذلك بمنزلة رجل اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها] قال مالك فالسنة فيها ان ولدها يتبعها ويعتق بعتقها قال مالك (2) وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه قال مالك ولا يحل للبائع ان يستثني ما في بطنها لان ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا وانما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل له لأنه غرر قال أبو عمر اما قوله في المدبرة الحامل فهو قول الجمهور والقائلين بان ولدها بمنزلتها واما احتجاجه وتمثيله [والجارية] بالجارية تباع وهي حامل فسياتي في كتاب البيوع بيع الجارية واستثناء ما في بطنها [ففي ذلك اختلاف للسلف والخلف] وقال الشافعي في الحامل تدبر ان جاءت بولد لأقل من ستة اشهر لم يدخل في التدبير وان جاءت به لستة اشهر فصاعدا فهو مدبر مع أمه وهذا عندي على أحد قوليه قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه قال مالك فإذا اعتق هو فانصما أم ولده مال من ماله يسلم إليه [إذا اعتق] قال أبو عمر اجمع علماء المسلمين بان ولد الحر من سريته تبع له لا لامه وانه حر مثله واجمعوا ان ولد العبد من سريته عند من أجاز له التسري باذن سيده وعند من لم يجزه عبد تبع لأبيه وملك [للسيد] كأبيه وأمه وقال الجمهور منهم ولد المكاتب من سريته إذا اذن له سيده [في التسري تبع
(٤٣٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»