الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٢٣
قال أبو عمر في هذه المسالة ثلاثة أقوال [لسائر العلماء] أحدها ان للمكاتب ان يسافر باذن سيده وبغير اذنه ولا يجوز ان يشترط عليه سيده ان لا يسافر الا باذنه وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح واحمد وإسحاق ورواية عن الثوري وهو قول سعيد بن جبير والشعبي والقول الثاني قول مالك في (موطئه) والقول الثالث ان له ان يخرج في أسفاره الا ان يشترط سيده الا يخرج فيلزمه ما الزمه من ذلك قال أبو ثور وغيره واحمد وإسحاق ورواية عن الثوري واما أبو حنيفة وأبو يوسف [ومحمد] وزفر فقالوا للمكاتب [والمكاتبة] ان يخرجا حيث احبا وليس لمولاهما ان يمنعهما ذلك وان كان اشترط ذلك عليهما [فالشرط باطل] [اما النكاح فلا] وقال أحمد وسفيان وإسحاق لا ينكح الا باذن السيد الا ان يشترط عليه في عقد الكتابة ان لا ينكح فيلزمه ((10 - باب ولاء المكاتب إذا اعتق)) 1509 - قال مالك ان المكاتب إذا اعتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده فان أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب قال مالك وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه فان ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه فان عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله وان مات المكاتب الأول قبل ان يؤدي أو عجز عن كتابته وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق قال أبو عمر قد خالفه الشافعي وغيره قال الشافعي وان اعتق المكاتب
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»