الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٤٦
قال أبو عمر هذا صحيح في قوله ولا خلاف في ذلك بين العلماء القائلين بأن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته] قال مالك (1) في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له اخر قبل ذلك قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض وذلك أنه ليس للرجل ان يرد ما دبر ولا ان يتعقبه بأمر يرده به فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول قال أبو عمر وجه قول مالك في ذلك ان المدبر عنده لا يجوز الرجوع فيه لمدبره بوجه من الوجوه فإذا قصد إلى عتق بتل قد علم أن ثلثه يضيق عنه أو لم يعلم فضاف الثلث عند موته عنه فان حكمه حكم من قصد إلى ابطال التدبير فلذلك قدم التدبير عليه فإذا كان كذلك لم يبطل التدبير واما الشافعي وغيره فإنهم يقولون إن العتق البتل أولى من المدبر وهو المبدى عليه لأنه عتق متيقن لا يحل رده والمدبر عنده يجوز الرجوع فيه لأنه وصية بالثلث فكذلك بدىء الذي بتل عتقه في المرض وسنذكر قول الكوفيين في باب ما يبدأ من الوصايا إن شاء الله تعالى ((4 - باب مس الرجل وليدته إذا دبرها)) 1516 - مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان 1517 - مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فان له ان يطأها وليس له ان يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها قال أبو عمر قد روي عن بن عباس مثل قول بن عمر وعلى هذا جمهور العلماء من الحجاز والعراق وفقهاء جماعة الأمصار مالك والثوري
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»