الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٢٩
الميت الا ما بقي عليه من كتابته وذلك أنه انما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها قال مالك وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ولم يبق من كتابته الا مائة درهم فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها قال أبو عمر يريد انه إذا أوصى رجل بمكاتبه مما بقي عليه من كتابته حسب في الثلث الأول من ذلك أو من ثمن رقبته ويقوم عبدا فإذا قام ثلث سيده الأول من ثمن رقبته أو مما بقي عليه خرج حرا وكذلك لو اعتقه في مرضه الذي مات فيه قومت رقبته عبدا [في قيمته فان قومت] ذلك الثلث خرج حرا كما يقوم لو قتله قاتل أو جرحه جارح [قوم عبدا] وقوله أحسن ما سمعت يدل انه قد سمع فيما رسمه غير ذلك وقد اختلف بن القاسم وغيره في مسالة هذا الباب فقال بن القاسم إذا أوصى سيد المكاتب بعتقه أو بكتابته لم يدخل في ذلك من ثلثه الا الأقل من قيمة [الرقبة] أو قيمة الكتابة ذكره سحنون في (المدونة) قاله وقال غيره الأقل من قيمة الرقبة أو الكتابة نفسها لا قيمة المكاتبة قال أبو عمر اما تقويم الكتابة فواجب لأنها عوض فاما الكتابة فان كانت عينا فلا وجه لتقويمها وان كانت عرضا فيمكن تقويمها وان كان المبتغى في القيمة الأقل منها ليتوفر الثلث ولا يضيق عن سائر الوصايا واما الشافعي فيجيز الوصية بمكاتبة المكاتب لم يختلف قوله في ذلك أدى الكتابة إلى الموصى له عتق والولاء لمن عقد كتابته [واختلف قوله] في الوصية لرقبته فمرة قال لا يجوز ذلك لأنه لا يملكها ملكا صحيحا الا بالعجز وليس له بيعه ولا تعجيزه الا باقراره [له] بالعجز وليس للمكاتب عنده ان يعجز نفسه على ما ذكرناه عنه [فيما تقدم] كان له مال أو قوة على الكسب أو لم يكن وقد قال إن الوصية برقبته جائزة لان ذلك يعود إلى كتابته وذلك كله في ملكه
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»