الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤١٩
وهو قول أكثر أهل العلم الا شريحا وفرقة لأنهم جعلوا ميراث الولاء كميراث المال ذكر حماد بن سلمة عن قتادة ان شريحا قال في رجل ترك جده وابنه قال للجد السدس من الولاء وما بقي فللابن قال قتادة وقال زيد بن ثابت الولاء كله للابن [قال حماد وسالت عنها اياس بن معاوية فقال كله للابن] وقال كل انسان له فريضة مسماة فليس له من الولاء شيء قال أبو عمر يعني ان كل من لا يرث الا بفرض مسمى فلا يدخل له في ميراث الولاء واما من يرث في حال بفرض مسمى وفي حال بالتعصيب فإنه لا يكون له شيء من الولاء في الحال التي له فيها فرض مسمى وان كان قد يكون عصبة في موضع اخر فيكون له الولاء قال مالك (1) الاخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة إذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا ادي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون اخوته] قال أبو عمر معنى قوله ان الاخوة إذا كاتب عليهم جروا مجرى البنين الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يرثونه بعد أداء كتابته مما يخلفه فإذا أدوا الكتابة من المال الذي تركه ورثوا الفضل كما يصنع البنون الذين ولدوا معه في كتابته أو كاتب عليهم سواء إذا لم يكن معهم في الكتابة بنون ورثوه دون الاخوة الذين معهم في الكتابة ولا يرثه الا من معه في كتابته دون بنيه الأحرار وغيرهم إذا كانوا بنين واخوة هذا كله قول مالك رحمه الله ومذهبه [وقد مضى] ما للعلماء من التنازع والاختلاف في هذا الباب فأغنى ذلك عن تكراره ((9 - باب الشرط في المكاتب)) 1508 - قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»