الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٢٢
سيده الا باذنه اشترط ذلك أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق فينكح المراة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده ان شاء اذن له في ذلك وان شاء منعه قال أبو عمر اما قوله ليس للمكاتب ان ينكح فهو قول أكثر أهل العلم قال الشافعي وأبو حنيفة ليس للمكاتب ان ينكح الا باذن سيده ولا يتسرى بحال قال أبو عمر هذا على أصل مذهبهما ان العبد لا يتسرى بحال لأنه لا يملك وستأتي مسالة تسري العبد في موضعها إن شاء الله تعالى ذكر عبد الرزاق (1) قال أخبرني رجل من قيس قال سالت أبا حنيفة هل يكتب في كتابة المكاتب (انك لا تخرج الا باذني) قال لا قلت لم قال لأنه ليس له ان يمنعه وان يبتغي من فضل الله والخروج من الطلب قال فهل يكتب له ان لا يتزوج الا باذنه قال إن كتبه فحسن وان لم يكتبه فليس له ان يتزوج الا باذنه قلت له فهل يقول غيرك ان له ان يتزوج وان لم يشترط ذلك عليه قال نعم قلت افيكتبه إذا خاف غيركم قال نعم قال أبو عمر لم يسمع عبد الرزاق ان هذه المسالة من أبي حنيفة كما ترى وقد سمع منه كثيرا وأما السفر للمكاتب فالأكثر من العلماء يستحبونه للمكاتب ولا يجيزون للسيد ان يشترط عليه الا يسافر كما قال أبو حنيفة وقد اختلف في ذلك أصحاب [أبي حنيفة و] مالك ففي (المدونة) قال بن القاسم إذا كان الموضع القريب الذي لا يضر سيده في نجومه فله ان يسافر إليه وهذا خلاف ظاهر ما في (الموطأ) وقال سحنون لا يجوز ان يشترط عليه ان [لا] يسافر الا باذنه في بعض الأقاويل وله ان يسافر بغير اذنه وان اشترطه عليه وللمكاتب ان يخرج فيسعى وكيف يسعى إذا منع [من السفر] وقال بن الماجشون [في كتابه] إذا كان البلد ضيق المتاجر لم يجز شرطه عليه الا يسافر الا باذنه لأنه يحول بينه وبين أداء كتابته
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»