الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٢١
وممن رأى ان الشرط باطل بن المسيب وشريح وعطاء قال بن جريج قلت لعطاء شرطوا على المكاتب انك تخدمنا شهرا بعد العتق قال لا يجوز وقال عمرو بن دينار ما أرى كل شرط اشترط عليه في الكتابة الا جائزا بعد العتق [ومعمر عن بن المسيب عن قتادة قال كل شرط بعد العتق فهو باطل وقاله بن شهاب] قال أبو عمر [القياس الا يعتق الا بعد الخروج مما شرط عليه لأنه عتق نصفه فلا يقع بوجودها وليست الكتابة اشتراء منه لنفسه من سيده لأنه لو كان كذلك لم يعد بالعجز عن الأداء رقيقا ولكان ذلك في ذمته كسائر أثمان السلع المبيعة بالنظرة ولم يجب لهذا ان العبد ان يعتقه سيده على أن يخدمه سنين معلومة انه لا يعتق الا بذلك وقيل قيل إن مالكا انما اسقط عن المكاتب إذا عجل نجومه الخدمة اليسيرة والاسفار القليلة وليس في قول مالك في (الموطأ) ما يدل على ذلك ولا يهمنا القول أيضا معنى الا التحكم في الفرق بين يسير الخدمة وكثيرها] قال مالك (1) الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ان المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فإذا هلك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فان ما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة قال أبو عمر هذا يقضي بصحة ما رواه بن عبد الحكم دون ما رسمه في (موطئه) في المسالة قبل هذه وعلى هذا قول فقهاء الحجاز والعراق والشام ومصر قال مالك (2) في الرجل يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضي الا باذني فان فعلت شيئا من ذلك بغير اذني فمحو كتابتك بيدي قال مالك (3) ليس محو كتابته بيده ان فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع سيده ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب ان ينكح ولا يسافر ولا يخرج من ارض
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»