الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٨٩
حد عليه ان وطئها كارهة أو مطاوعة الا ان الشافعي قال إن كان جاهلا عزر وان كان عالما عذر وقال مالك ان استكرهها عوقب لاستكراهه إياها وقال الحسن والزهري من وطئ مكاتبته فعليه الحد وقال الأوزاعي يجلد مائة جلدة بكرا كان أو ثيبا وتجلد الأمة خمسين جلدة وقال قتادة يجلد مائة الا سوطا وقال أحمد بن حنبل ان وطئ مكاتبته ولم يشترط أدب وكان لها عليه مهر مثلها قال أبو عمر الصواب ما قاله مالك ومن تابعة لان كونها مملوكة ما بقي] عليها شيء من كتابتها شبهة تدرا بها الحد عنها واما الصداق فأوجبه لها من اسقط الحد سفيان وأبو حنيفة والشافعي وأوجبه لها الحسن البصري وقتادة وهو ممن يرى الحد على سيدها في وطئها وقال أبو حنيفة هذا خطأ لا يجتمع عليه حد وصداق ابدا واما قول مالك في تخييرها إذا حملت ان شاءت كانت أم ولد وان شاءت مضت على كتابتها فهو قول الليث والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه واحمد وروي ذلك عن الزهري وقال الحكم بن عتيبة تبطل كتابتها إذا حملت وتعتق بموت السيد ولا خيار لها قال مالك (1) الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان أحدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن الا ان يكاتباه جميعا لان ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه ان يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل) قال مالك (2) فان جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل ان يؤدي رد إليه
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»