الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٦٨
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ولاء السائبة لمعتقه لا لاحد غيره وليس له ان يوالي أحدا وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (انما الولاء لمن اعتق) ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته (1) وقال صلى الله عليه وسلم (الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب) وروى أبو قيس - عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني أعتقت غلاما لي سائبة فمات وترك مالا فقال عبد الله ان أهل الاسلام لا يسيبون انما كانت تسيب الجاهلية أنت وارثة وولي نعمته (2) وروى يحيى بن يحيى عن عمر بن نافع قال لست اخذ بقول مالك فيمن اعتق سائبة وأقول ولاؤه له ولا سائبة عندنا اليوم في الاسلام وممن قال بهذا في ميراث السائبة الحسن وبن سيرين والشعبي والنخعي وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب قال مالك (3) في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل ان يباع عليه ان ولاء العبد المعتق للمسلمين وان اسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء ابدا قال ولكن إذا اعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقه ثم اسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه قال مالك (4) وان كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي أو المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين قال أبو عمر على ما رواه مالك وذهب إليه في النصراني يعتق عبده إذا اسلم قبل ان يباع عليه جماعة أصحابه
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»