قال أبو عمر هذا شذوذ في ايجابه العقل عل الابن وولده عصبته والجمهور على أن العقل على عصبتها وبالله التوفيق ((13 - باب ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهودي والنصراني)) 1497 - مالك انه سال بن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء فان مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم [قال مالك ان أحسن ما سمع في السائبة انه لا يوالي أحدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم] قال أبو عمر قوله (أحسن ما سمعت) انه يدلك على ما سمع في ميراث السائبة غير ما استحسنه وذهب إليه والذي ذهب إليه في السائبة قد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز الا ان ما روي عن عمر بن الخطاب ليس بالبين لأنه انما روي عنه السائبة ليومها فمن ذهب مذهب مالك قال أي لا تعود في شيء منها واما عمر بن عبد العزيز فقال ميراثه للمسلمين وعقله عليهم وكان بن شهاب ويحيى بن سعيد وطائفة يرون للسائبة ان يوالي من شاء فان والى من شاء أحدا كان ميراثه له وعقله عليه فإن لم يوال أحدا كان ميراثه وعقله على جماعة المسلمين وبه قال الأوزاعي والليث وكان بن مسعود يقول السائبة يضع ماله حيث شاء رواه الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود وكان الشعبي وإبراهيم يقولان لا باس ببيع ولاء السائبة وهبته وقد كره بن عمر ان يأخد مال مولى اعتقه سائبة وامر به فاشتري به رقاب وأعتقها والنظر يشهد له لو لم تر المال له ما فضل ذلك فيه
(٣٦٧)