الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٧١
((39 كتاب المكاتب (1))) ((1 - باب القضاء في المكاتب)) 1498 - مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء 1499 - مالك انه بلغه ان عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء قال مالك وهو رأيي قال أبو عمر على هذا رأي جماعة فقهاء الأمصار ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء الا ان بعضهم يقول لا يكون حرا بأداء كتابته الا ان يكون في عقد كتابته فإذا أديت ذلك فأنت حر يشترط ذلك فيه على نفسه في عقد الكتابة هذا قول الشافعي وعند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما لا يضر المكاتب ان لا يقول له مولاه في حين كتابته إياه إذا أديت إلي جميع كتابتك فأنت حر ويعتق إذا أدى ذلك إليه قال أبو عمر قولهما لكان عبدا ما بقي عليه من كتابته شيء دليل على أنه حر إذا لم يبق عليه شيء
(٣٧١)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»