الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٦٣
واما قول مالك ان الجد أب العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثه ما دام أبوهم عبدا فان اعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه على حسب ما ذكره من ذلك في هذا الباب وقوله ان الامر المجتمع عليه عندهم فهو مذهب الشافعي عند بعض أصحابه وروي ذلك عن الشعبي وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد [والثوري] لا يجر الجد الولاء قالوا في ولد العبد من امرأة حرة إذا كان العبد حيا لم يجر الولاء وحجتهم ان ولد العبد لا يكون مسلما باسلام جده وان أباه لو لاعن أمة لم يستخلفه الجر فكذلك لا يلحق به ولاؤه قال ومعلوم ان نسبه إلى الجد انما هو بابيه فكذلك ينبغي ان يكون ولاؤه لأبيه فإذا لم يثبت ولاؤه من جهة الأب لم يثبت من جهة الجد قال مالك (1) في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها أو بعد ما تضع ان ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق أمه لان ذلك الولد قد كان اصابه الرق قبل ان تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمة بعد العتاقة لان الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا اعتق أبوه جر ولاءه قال أبو عمر على هذا مذهب الكوفي والشافعي وأكثر أهل العلم ولم يختلفوا انه لو قال لامته الحامل ما ولدت فهو حر انه تلحقه الحرية إذا ولدته ويلزمه فيه قوله وكذلك إذا اعتقها حاملا فولدها كعضو منها فكذلك يلحق العتق ما في بطنها فكيف يجر العبد إذا اعتق ولاء من قد ثبت عليه الولاء لمعتقه قال مالك (2) في العبد يستأذن سيده ان يعتق عبدا له فيأذن له سيده ان ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وان عتق قال أبو عمر يتفق في هذه المسالة من قال إن العبد يملك ومن قال إن العبد لا يملك شيئا وعتق العبد باذن سيده عند من لم يملك عنده العبد شيئا كعتق الوكيل باذن الموكل وهو في معنى من وكل رجلا على انكاحه أو طلاقه ومن قال إن العبد لا يملك لا يجيز له التصرف في ما بيده الا باذنه فإذا اذن له فيه كان كما وصفنا وبالله توفيقنا
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»