الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٧٠
وهو قياس قول الشافعي واستحسنه أبو يوسف وقال أبو حنيفة إذا اعتق الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا الينا مسلمين فللعبد ان يوالي من شاء ولا يكون ولاؤه للمعتق وقد قال بن القاسم إذا خرج العبد المعتق الينا مسلما ثم خرج سيده مسلما عاد إليه الولاء وقال اشهب لا يعود إليه الولاء ابدا لأنه لما خرج مسلما قبل سيده ثبت ولاؤه للمسلمين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق عبيدا خرجوا إليه من الطائف مسلمين ثم اسلم سادتهم فلم يرجع إليهم ولاؤهم (1) وهؤلاء لم يكن واحد منهم اعتق قبل الخروج وانما ملكوا أنفسهم بخروجهم كما كان يملكهم المسلمون لو سبوهم واخذوهم عنوة فليس بخروجهم فليس لهم في هذا الحديث حجة والله أعلم وهو المستعان
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»