الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٥٧
صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال (ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان شرطه مائة مرة شرط الله أحق وأوثق) قال أبو الحسن الدارقطني انفرد إسماعيل بن إسحاق بهذا الحديث عن أبي ثابت عن بن وهب عن مالك قال أبو عمر واما قوله كل شرط ليس في كتاب الله فمعناه كل شرط ليس في حكم الله وقضائه من كتابه أو سنة نبيه فهو باطل قال الله عز وجل * (كتاب الله عليكم) * [النساء 24] أي حكم الله وقضائه فيكم وفيه إجازة السجع الحق من القول لقوله صلى الله عليه وسلم (كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وانما الولاء لمن اعتق) وهذا تفسير قوله في سجع الاعرابي (اسجعا كسجع الكهان) (1) لان الكهان يسجعون بالباطل ليخرصون ويرجمون الغيب ويحكمون بالظنون وكذلك عاب سجعهم وسجع من أشبه معنى سجعهم ولذلك عاب قول الاعرابي في معارضة السنة بقوله كيف أغرم ما لا اكل ولا شرب ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال له (اسجعا كسجع الكهان) لأنه كان سجعا في باطل اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن السجع كلام كسائر الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح وفي قوله صلى الله عليه وسلم (انما الولاء لمن اعتق) ما ينفي ان يكون الولاء إلى المعتق الا لمن اعتق فينبغي بظاهر هذا القول إن يكون الولاء للذي يسلم على يديه وللملتقط
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»