الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٦٩
واما جمهور العلماء فمذهبهم ان ولاء العبد المسلم إذا اعتقه النصراني لسيده النصراني لان الولاء نسب من الانساب لا يباع ولا يوهب ولكنه ليس يرثه ان مات لاختلاف الدينين كما لا يرث الأب ابنه ولا الابن أباه لو اسلم أحدهما والاخر كافر لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) (1) فان اسلم الاخر بعد اسلام الأول منهما ورثه فكذلك الولاء إذا اعتق كافر مسلما لم يرثه الا ان يسلم فان اسلم ورثه هذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثوري واحمد وإسحاق وأبي ثور وبه أقول وقد اجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ جائز عليه واجمعوا انه إذا اسلم عبد الكافر فبيع عليه ان ثمنه يدفع إليه فدل على أنه على ملكه بيع وعلى ملكه ثبت العتق له الا ان ملكه غير مستقر لوجوب بيعه عليه فذلك والله أعلم لقول الله عز وجل * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * [النساء 141] يريد الاسترقاق والملك والعبودية ملكا مستقرا لأنه إذا فطن لملكه له بيع عليه وقد اختلف العلماء في شراء الكافر العبد المسلم على قولين أحدهما ان البيع مفسوخ والثاني ان البيع صحيح ويباع على المشتري ويأتي في كتاب البيوع - إن شاء الله تعالى ولم يختلفوا في الذمي يعتق الذمي ثم يسلم أحدهما قبل صاحبه ثم يسلم الاخر انه يرث منهما السيد مولاه الذي أنعم بالعتق عليه فإن لم يسلم المعتق وكان له ولد مسلم ورثه الابن المسلم وعد أبوه كالميت في الميراث ما دام كافرا كما رسمه مالك - رحمه الله ولو أن الحربي يعتق عبده على دينه ثم يخرجان الينا مسلمين فان مالكا قال هو مولاه يرثه
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»