واحتجوا بما روي عن علي - رضي الله عنه - حين خاصم الزبير في موالي صفية أمه وروى علي انه أحق بولائهم من الزبير لأنه عصبتها والزبير ابنها وخالف في ذلك عليا عمر فقضى بولاء موالي صفية بنت عبد المطلب لابنها الزبير - رضي الله عنهم أجمعين وقضى بالعقل على عصبتها ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم ان عليا والزبير اختصما في موالي صفية فقضى عمر بالعقل على علي والميراث للزبير وقال بقول عمر في ذلك الشعبي والزهري وقتادة واليه ذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد واحمد وإسحاق ثم اختلفوا في ولد المراة إذا ماتوا وانقرضوا هل يرث ذلك عنهم عصبتهم أو ينصرف الولاء إلى عصبة المراة كان مالك وسفيان يقولان بمثل ما قضى به أبان بن عثمان في قصة الجهنية لعصبتها الجهنين وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وبه قال احمد وإسحاق وقال الآخرون الولاء قد وجب لابن المراة فلا يعود إلى عصبتها ابدا ويرثه عن الابن بنوه دون عصبة المراة لان الولاء قد احرزه الابن ووجب له فلا ينتقل عنه الا إلى من يرثه من ولد وعصبته روي هذا عن بن مسعود وقالت به طائفة ورووا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ما احرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان) (1) وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك أيضا وقد روي عن الشعبي قول رابع في المراة تموت وتترك موالي ان الميراث منهم لولدها والعقل عليهم وبه كان يقضي بن أبي ليلى
(٣٦٦)