الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٧٣
قال أبو عمر حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ان مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدى بعض كتابته فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤدي بما أدى من كتابته دية حر وما بقي دية مملوك) (1) لم يذكر فيه بن عباس] واما الرواية بذلك عن علي - رضي الله عنه - فذكر عبد الرزاق ووكيع عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي قال يعتق المكاتب بقدر ما أدى [ومعمر عن قتادة ان عليا قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى وتكون ديته بقدر ما أدى (2) وأيوب عن عكرمة ان عليا قال المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى فان قيل إن قتادة عن خلاس عن علي والحجاج بن أرطأة عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال إذا عجز المكاتب يستسعى حولين واستوفى به حولين فان دخل في السنة الثانية ولم يؤد نجومه رد في الرق قبل هذا يحتمل ان يكون المكاتب لم يكن أدى من نجومه شيئا فاستوفى به ما ذكر فلما لم يؤد شيئا من نجومه رد في الرق ويشهد لهذا حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة ان بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئا] وقول ثالث انه إذا أدى شطر كتابته فهو غريم من الغرماء لا يرجع إلى الرق ابدا روى معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»