الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٧٩
قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار ما أراه كله الا لابنته قال أبو عمر ذهب عمرو بن دينار في ذلك إلى الرد على الابنة لان المولى لا يرث مع البنين ولا مع البنات ولا مع أحد من العصبات عند أهل الرد من [أهل] الفرائض وهذا القضاء الذي قضى به عبد الملك وقد تقدمه إليه معاوية ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وترك من المال أكثر مما بقي عليه فقلت له فيها قضى عمر [ومعاوية] بقضاءين وعمر خير من معاوية وقضاء معاوية أحب إلي من قضاء عمر قال ولم قال قلت لان داود كان خيرا من سليمان وفهمها سليمان قضى عمر ان ماله كله لسيده وقضى معاوية ان سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار ومعمر عن إسماعيل أبي المقدام انه سمع عكرمة يحدث ان معاوية قضى بذلك وروى الثوري عن طارق عن الشعبي ان زيد بن ثابت قال المال كله لسيده قال مالك (1) الامر عندنا انه ليس على سيد العبد ان يكاتبه إذا سأله ذلك ولم اسمع ان أحدا من الأئمة اكره رجلا على أن يكاتب عبده وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله تبارك وتعالى يقول * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * [النور 33] يتلو هاتين الآيتين * (وإذا حللتم فاصطادوا) * [المائدة 2] * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) * [الجمعة 10] قال مالك وانما ذلك امر اذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم قال أبو عمر اختلف العلماء في وجوب الكتابة على السيد لعبد إذا ابتاعها منه وفيه خير واختلفوا أيضا في قوله عز وجل * (إن علمتم فيهم خيرا) * [النور 33] فقالت طائفة الخير المال والغنى والأداء وقال آخرون الصلاح والدين
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»